والمرأة التي يشك في نسبتها إلى قريش يلحقها حكم غير القرشية، والصبية التي يشك في اكمالها تسع سنين يلحقها حكم غير البالغة، والمرأة التي يشك في بلوغها سن اليأس يلحقها حكم غير اليائسة.
[المسألة 506] قد تقدم إن الدم الذي تراه الصبية قبل بلوغها لا يكون حيضا وإن كان بصفات الحيض، وهذا مما لا اشكال فيه، ولكن الصبية التي يشك في بلوغها وعدمه إذا رأت دما بصفات الحيض، يحكم شرعا بأنه حيض ويكون علامة شرعية على بلوغها.
[المسألة 507] الأقوى أن الحيض يجتمع مع الحمل، سواء رأته المرأة بعد استبانة الحمل فيها أم قبلها، وسواء كان ذلك في أيام عادتها أم قبلها أم بعدها، نعم الأحوط للحامل إذا رأت الدم بعد العادة بعشرين يوما أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
[المسألة 508] الدم الذي يعلم كونه دم حيض، إذا خرج من مجاريه الخاصة إلى الخارج ترتبت عليه أحكام الحيض، وإن كان الدم الذي خرج منه قليلا جدا، وإذا لم يخرج منه شئ وكان بحيث يمكن اخراجه بقطنة ونحوها، فلا يترك الاحتياط للمرأة بأن تجمع بين أحكام الطاهر والحائض، ولها أن تتعمد اخراجه بقطنة ونحوها فتجري عليه أحكام الحيض.
[المسألة 509] إذا أحست المرأة بخروج شئ منها، وشكت في أن الشئ الخارج منها دم أو غيره لم تجر عليها أحكام الحيض، وكذلك إذا وجدت في ثيابها أو على بدنها دما وشكت في أنه قد خرج منها أو أصابها من موضع آخر، فلا يحكم بأنه حيض، وإذا أمكن أن تستعلم حالها بمثل أن تمد يدها فتتحسس هل خرج الدم، أو تتبين هل أن الخارج منها دم أم لا فالظاهر وجوب مثل هذا الاختبار، ولا يعد فحصا في الشبهة الموضوعية.