وإذا علمت أن الرطوبة التي خرجت منها إما بول أو من مني الرجل فلا غسل عليها ولا وضوء، نعم، يجب عليها أن تطهر الموضع من النجاسة المعلومة.
وإذا علمت أن الرطوبة إما بول أو مني منها، وجب عليها أن تجمع بين الوضوء والغسل وإذا كانت قبل خروج الرطوبة محدثة بالحدث الأصغر اكتفت بالوضوء وحده.
[المسألة 497] إذا أحدث بالحدث الأصغر في أثناء الغسل الترتيبي فلا يترك الاحتياط، ويتأدى باستئناف الغسل ثم الوضوء بعده، وحين يستأنف الغسل يأتي بالأفعال التي جاء بها أولا برجاء المطلوبية.
وكذلك إذا أحدث بالأصغر مقارنا مع الغسل الارتماسي فيعيد الغسل برجاء المطلوبية ثم يتوضأ، ولا يختص هذا الحكم بالغسل من الجنابة بل يجري في سائر الأغسال من الأحداث.
[المسألة 498] الظاهر أن الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة يوجب بطلانها، وكذلك الأغسال التي تستحب لاتيان فعل كغسل الزيارة، وغسل الاحرام، وأغسال أفعال الحج إذا أحدث بعدها وقبل الاتيان بالفعل الذي استحبت له فتستحب إعادتها.
[المسألة 499] إذا أحدث بالحدث الأكبر في أثناء الغسل منه، فإن كان الحدث الجديد مماثلا للحدث الأول، كما إذا أجنب في أثناء غسله من الجنابة أو مس ميتا في أثناء غسله من مس الميت، فالظاهر لزوم استئناف غسله إن شاء ترتيبا أو ارتماسا.
وإن كان الحدث الجديد مخالفا للأول، فالظاهر عدم بطلان الغسل، فيجوز له أن يتمه ثم يغتسل بعده للحدث الجديد إن شاء مرتبا وإن شاء مرتمسا.