وإن كان لم يبل قبل الغسل ولم يستبرئ بالخرطات، فإن كان قبل خروج الرطوبة المشتبهة منه متطهرا وجب عليه أن يجمع بين الغسل والوضوء، وإن كان قبل خروجها محدثا بالحدث الأصغر فعليه الوضوء خاصة.
وإذا كانت الرطوبة التي خرجت منه بعد الغسل مرددة بين أن تكون بولا أو منيا أو مذيا، فلا يجب عليه بخروجها منه غسل ولا وضوء.
[المسألة 493] إذا لم يكن الرجل مجنبا، وخرج منه شئ علم بأنه إما مني أو بول، فإذا كان قبل خروج هذا الشئ منه متطهرا أو كان جاهلا بحالته السابقة وجب عليه أن يجمع بين الغسل والوضوء، وإذا كان قبله محدثا بالحدث الأكبر اكتفى بالغسل وحده، وإذا كان قبله محدثا بالحدث الأصغر اكتفى بالوضوء وحده.
[المسألة 494] إذا أمكن له الفحص عن الرطوبة التي خرجت منه لمعرفة حالها أنها بول أو مني أو غيرهما، فلا بد من الفحص عنها بمقدار تستقر فيه الشبهة في الرطوبة، فإذا استقرت الشبهة بعد الفحص والاختبار، أو لعدم امكان الفحص لظلمة أو عمى أو لقلة الرطوبة نفسها أو لغير ذلك، جرى فيها الحكم الآنف ذكره.
[المسألة 495] إذا خرجت منه الرطوبة المشتبهة بعد الغسل، وشك في أنه استبرأ بالبول قبل الغسل أم لا، بنى على عدم الاستبراء، ووجب عليه الغسل.
[المسألة 496] لا حكم لاستبراء المرأة بالبول ولا بالخرطات بعد البول كما تقدم، ولا حكم للرطوبة المشتبهة التي تخرج منها بعد الغسل إذا احتملت أنها مذي أو نحوه من الرطوبات التي لا توجب الوضوء ولا الغسل، وإن احتملت أيضا أن تكون منيا أو بولا، فلا يجب عليها الغسل ولا الوضوء ولا تطهير الموضع منها.