[المسألة 510] إذا اشتبه على المرأة أمر الدم الخارج منها بين أن يكون حيضا أو استحاضة، فإن كان خروجه في أيام العادة حكم بأنه حيض، وكذلك إذا وجدته بصفات الحيض، وسيأتي التعرض لتفصيل المجمل من ذلك في المباحث الآتية.
[المسألة 511] إذا اشتبه على المرأة أمر الدم بين أن يكون حيضا أو دم بكارة، أدخلت قطنة، وصبرت بمقدار ما ينزل الدم على القطنة، ويكفي لاستعلام حاله أنه يطوق القطنة أو يغمسها، ثم أخرجت القطنة اخراجا رقيقا، فإن وجدت الدم قد طوق القطنة ولم ينفذ فيها فهو دم بكارة، وإن رأته قد غمس القطنة ونفذ فيها فهو دم حيض.
ويجب عليها أن تختبر ذلك قبل أن تصلي، وإذا صلت قبل أن تختبر الدم ثم تبين أن الدم لم يكن حيضا، فإن حصل منها قصد القربة، كما إذا كانت جاهلة، أو صلت برجاء المطلوبية صحت صلاتها، وإن لم يحصل منها قصد القربة كانت الصلاة باطلة.
وإذا تعذر عليها الاختبار، فلا يبعد لزوم مراعاة الاحتياط لها فتجمع بين وظيفتي الحائض والطاهر.
[المسألة 512] إذا اشتبه على المرأة أمر الدم بين أن يكون حيضا أو دم قرحة فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهر والحائض.
وإذا اشتبه بدم آخر، فإن علمت حالتها سابقا من حيض أو طهر أخذت بها، وإن جهلت حالتها السابقة عليها أن تجمع بين وظيفتي الحائض والطاهر.