وإذا توضأ وصلى، ثم جدد الوضوء بعدها وصلى صلاة ثانية ثم علم ببطلان أحد الوضوءين، حكم بصحة الصلاة الثانية، والظاهر صحة الصلاة الأولى أيضا، والأحوط استحبابا إعادتها.
[المسألة 393] إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه إما ترك واجبا من واجبات الوضوء أو مستحبا من مستحباته حكم بصحة وضوئه.
[المسألة 394] إذا علم أنه ترك أحد واجبات الوضوء أو أحد شرائطه، فإن كان ذلك بعد فوات الموالاة وجفاف الأعضاء بطل وضوؤه، وإن علم به قبل أن تفوت الموالاة رجع إلى ذلك الشئ الذي تركه فأتى به وأتى بما بعده، وصح وضوؤه.
[المسألة 395] إذا شك في واجب من واجبات الوضوء أو في شرط من شرائطه أنه أتى به أم لا، فإن كان شكه وهو في أثناء الوضوء، وجب عليه أن يأتي بذلك الشئ المشكوك وبما بعده، وإن كان قد تجاوز عنه، كما إذا شك في غسل الوجه أو غسل بعض أجزائه وهو في مسح الرأس أو مسح القدمين.
وإن كان شكه بعد الفراغ من الوضوء لم يلتفت إلى شكه وبنى على الصحة، ويكفي الفراغ البنائي فإذا شك في الجزء الأخير من الوضوء بنى على الصحة كذلك إذا وجد نفسه بانيا على الفراغ من الوضوء، وإن لم يقم عن مكان الوضوء ولم يمكث طويلا ولم يدخل في عمل آخر.
[المسألة 396] الأحوط الحاق الغسل والتيمم بالوضوء في الحكم المتقدم، سواء كان التيمم بدلا عن الغسل أم بدلا عن الوضوء، فإذا شك في شئ منهما وهو في الأثناء أتى به وبما بعده وإن تجاوز محله، وإذا شك فيه بعد