وإذا كان أكثر مما يتعارف دخوله فيها، فإن أمكن رفع الجبيرة وغسل الموضع الصحيح، ثم وضع الجبيرة مكانها واجراء الغسل عليها وجب أن يفعل كذلك، وإن لم يمكن ذلك، فإن كان غسل ذلك المقدار الصحيح يضر بالجرح أو القرح أو الكسر لمجاورته إياه جرى عليه حكم الجبيرة فيكفي غسلها ومسحها عن غسله ومسحه، وإن كان غسل ذلك المقدار لا يضر بها وجب عليه التيمم.
[المسألة 414] إذا كان استعمال الماء مضرا بموضع من أعضاء الوضوء ولم يكن فيه جرح ولا قرح ولا كسر فيجب على المكلف التيمم.
وإذا وضع على ذلك الموضع خرقة على وجه تكون جبيرة وأجرى عليها وضوء الجبيرة ثم تيمم بعده كان أحوط.
وكذلك الحكم في الرمد إذا كان استعمال الماء معه مضرا ولو بالعين خاصة.
[المسألة 415] يستمر حكم الجبيرة ما دام خوف الضرر باقيا، فإذا زال الخوف قطعا أو ظنا وجب رفع الجبيرة والغسل على الموضع.
[المسألة 416] الوضوء مع الجبيرة يرفع الحدث على الأقوى وليس مبيحا فقط.
[المسألة 417] إذا لصق شئ ببعض مواضع الوضوء كالقير وأمثاله ولم تمكن إزالته، أو كان في إزالته حرج ومشقة لا تتحمل عادة جمع بين الوضوء عليه - كالجبيرة - والتيمم على الأحوط.
[المسألة 418] تجري أحكام الجبيرة المتقدم ذكرها في كل من الوضوء الواجب والمستحب.