أم أكثر إذا لم تستوعب العضو كله، والظاهر جريان أحكامها في الجبيرة إذا استوعبت العضو كله فكان الغسل أو المسح في العضو كله على الجبيرة.
وإذا استوعبت الجبائر جميع أعضاء الوضوء أو عمت معظم أعضائه، فاجراء أحكام الجبيرة فيها مشكل، ولا يترك الاحتياط بالجمع في هاتين الصورتين بين وضوء الجبيرة والتيمم.
[المسألة 411] إذا كانت الجبيرة في الكف فأجرى غسل الوضوء عليها وجب أن يكون المسح على الرأس والقدمين بالرطوبة الموجودة على الجبيرة من الوضوء، نعم، إذا لم تكن الجبيرة مستوعبة للكف، فالأحوط أن يكون المسح بالجزء الذي لا جبيرة عليه من الكف، بل هو الأقوى.
[المسألة 412] إذا كانت الجبيرة غير مستوعبة مقدم الرأس وجب عليه أن يمسح على الجزء الذي لا جبيرة عليه من المقدم، وإذا استوعبت مقدم الرأس كله مسح على الجبيرة.
وكذلك في القدم، فإذا كانت الجبيرة لا تستوعب عرض القدم وجب عليه أن يمسح على الجانب الذي لا جبيرة عليه من رؤوس الأصابع إلى مفصل الساق على وجه يمر بقبة القدم كما تقدم، وإذا كان الجانب المكشوف لا يمر بقبة القدم مسح عليه وعلى خط يمر بقبة القدم مما عليه الجبيرة على الأحوط.
وإذا استوعبت الجبيرة عرض القدم كله أو استوعبت القدم كلها مسح من رؤوس الأصابع إلى المفصل مارا بقبة القدم، وإن كان بعض المسح أو كله على الجبيرة.
[المسألة 413] ما يكون تحت الجبيرة من الأطراف الصحيحة حول الجرح أو القرح أو الكسر إذا كان بالمقدار الذي يتعارف دخوله تحت الجبيرة عادة تجري عليه أحكام الجبيرة، فيكفي غسل الجبيرة ومسحها عن غسله ومسحه.