[المسألة 334] الثالث من واجبات الوضوء: المسح على مقدم الرأس فلا يكفي المسح على غيره من أجزاء الرأس والأحوط أن يكون على الناصية، وهي ما بين البياضين في جانبي الرأس فوق الجبهة ويجب أن يكون المسح بباطن الكف، والأحوط أن يكون باليد اليمنى، ويعتبر أن يكون المسح على الرأس والقدمين ببلة الوضوء، فلا يجوز بماء جديد، وأن يكون على وجه يتأثر العضو الممسوح برطوبة الماسح بالمقدار الواجب، وإذا كانت في العضو الممسوح رطوبة خارجية تمنع من تأثير رطوبة الماسح فيه أو توجب كون المسح بماء مختلط من ماء الوضوء وغيره، فلا بد من تجفيفها قبل المسح حتى يحصل اليقين بالتأثير ولا يكفي الظن به.
والأفضل أن يكون المسح على الرأس بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأن يكون بطول إصبع، والأحوط أن يمسح مقبلا من الأعلى إلى الأسفل، وإن كان الأقوى كفاية مسمى المسح في كل من الطول والعرض، فيجزيه أن يمسح بشئ من الطول مما يحصل به المسمى في عرض إصبع واحدة، ويجزيه أن يكون المسح طولا أو عرضا أو منحرفا بل ومنكوسا.
[المسألة 335] لا يجب أن يكون المسح على البشرة فيجزيه أن يمسح على الشعر النابت في مقدم الرأس إذا لم يكن طويلا يخرج بمده عن حد مقدم الرأس، وإذا كان كذلك لم يكف المسح عليه وإن كان مجتمعا على نفس المقدم أو على الناصية، بل يمسح على أصوله أو على البشرة إذا أمكن، ولا يكفي المسح على الشعر النابت في غير المقدم وإن اجتمع على المقدم، ولا بد من رفع كل ما يمنع من وصول رطوبة المسح إلى الشعر أو البشرة من دهن أو خضاب أو غيره، ولا يجزي المسح على الحائل من عمامة أو قناع أو غيرهما إلا إذا كان مضطرا لبرد أو ثلج أو عدو يخافه ونحو ذلك، أو كان الحائل جبيرة.