والظاهر شمولها للأربطة التي يلصق بعضها على بعض بالجبس ونحوه على الكسور وأمراض العظام واللصقات الطبية التي تجعل على المفاصل وغيرها لعلاج بعض أمراضها.
[المسألة 405] إذا كانت الجبيرة في بعض أعضاء الوضوء التي يجب غسلها أو مسحها، فإن أمكن غسل موضع الجبيرة من غير مشقة ولا ضرر، ولو بتكرار صب الماء على الجبيرة حتى يصل إلى المحل على وجه يحصل به الغسل المعتبر شرعا في الوضوء من استيلاء الماء على الموضع، وحصول الترتيب في العضو من غسله من الأعلى إلى الأسفل عرفا، أو غمسه في الماء حتى يحصل ذلك وجب على المكلف أن يفعل ذلك.
وإن لم يمكن ذلك تعين نزع الجبيرة مع الامكان وغسل الموضع، وهذا إذا كانت الجبيرة والموضع طاهرين، فإذا كانا نجسين فلا بد من تطهيرهما قبل ذلك مع الامكان.
[المسألة 406] إذا لم يمكن غسل الموضع لكون الماء مضرا، فإن كان جرحا مكشوفا لا جبيرة عليه، وكان في موضع الغسل، كفى غسل ما حول الجرح، ولا يحتاج إلى المسح على خرقة توضع عليه على الأقوى، وإذا أمكن المسح على الجرح من غير وضع خرقة تعين ذلك على الأحوط، وإذا كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه، وضع عليه خرقة طاهرة على الأحوط، ومسح عليها بنداوة الوضوء، وضم إليه التيمم، فإن لم يمكن ذلك سقط وضم إليه التيمم.
ويتعين في الكسير - إذا كان موضع الكسر مكشوفا ولا يمكن غسله كما هو المفروض - أن يتيمم، والأحوط له استحبابا أن يجمع بين الوضوء والتيمم، فيغسل ما حول الموضع ويمسح عليه إذا أمكن له ذلك ثم يتيمم.
ويجمع في القرح - إذا كان مكشوفا وتعذر غسله - بين الوضوء كذلك والتيمم.