[المسألة 326] الثاني من واجبات الوضوء: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، والمرفق هو مجمع العضد والذراع فهو مركب منهما، وهو أعلى اليد فلا بد من الابتداء بغسله، ولا بد من غسل شئ من العضد قبله من باب المقدمة، وأن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ولا يجوز منكوسا، ويكفي مسمى الغسل كما سبق في غسل الوجه، ويجب غسل الشعر والبشرة وإن كان الشعر محيطا بها، وغسل ما دخل في الحد من لحم زائد وإصبع زائدة ويد زائدة إن اتفق، بل لا يترك الاحتياط بغسل اليد الزائدة فوق المرفق مع اليد الأصلية إن اتفقت.
[المسألة 327] تجب إزالة الوسخ الذي يكون تحت الأظفار إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، سواء كان الوسخ متعارفا أم أكثر، إلا إذا علم بوصول الماء إلى البشرة تحته، وإذا كان ما تحته معدودا من الباطن لم يجب غسله ولا إزالة الوسخ عنه، فإذا قلم أظفاره فأصبح ما تحتها معدودا من الظاهر، وجب غسله وإزالة المانع عن وصول الماء إليه.
[المسألة 328] إذا قطعت يد الانسان فإن بقي منها شئ مما يجب غسله في الوضوء وجب غسله، وإن كان بعض المرفق، وإذا لم يبق من المرفق شئ لم يجب غسل ما بقي من العضد وإن كان غسله أولى.
[المسألة 329] ما يحدث من الشقوق في ظهر الكف أيام البرد إن كان واسعا بحيث يرى جوفه يجب ايصال الماء إليه، وإلا لم يجب، ولا يترك الاحتياط في ما يشك منها.
[المسألة 330] ما يعلو الجلد من البثور والطفح الجلدي والجدري يكتفي بغسل ظاهره حتى عند يبسه وانفتاح رؤوسه، وإذا ظهر ما تحت الجلدة وبقيت الجلدة متصلة وجب غسلها وغسل ما تحتها، وكذلك ما يتجمد