الفراغ من الغسل أو التيمم بنى على الصحة، ويكفي الفراغ البنائي فيهما كما في الوضوء.
[المسألة 397] لا حكم لشك كثير الشك في الوضوء ولا في غيره سواء كان شكه في الأجزاء أم في الشرائط أم في غيرها فيبني على الصحة وإن كان في أثناء الوضوء بل وإن كان في محل الشئ المشكوك.
[المسألة 398] إذا شك قبل الشروع في الوضوء في وجود حاجب يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو يشك في وصول الماء تحته، وجب عليه أن يفحص عنه حتى يحصل الظن بعدمه كما تقدم، وكذلك إذا شك في وجوده وهو في أثناء الوضوء.
وإذا علم بوجوده سابقا وشك في بقائه، وجب عليه تحصيل العلم بزواله أو بايصال الماء تحته ولا يكفي الظن.
وإذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حين الوضوء، بنى على عدمه وصح وضوؤه، وكذلك إذا شك بعد الفراغ في أنه هل أزال الحاجب الموجود حين الوضوء أو أوصل الماء تحته، بنى على الصحة.
[المسألة 399] إذا علم بوجود حائل قد يصل الماء تحته وقد لا يصل كالخاتم في يده مثلا، وعلم أيضا أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الوضوء، وشك بعد الفراغ من الوضوء في أنه هل وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لم يصل، أشكل الحكم بصحة الوضوء، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
[المسألة 400] إذا علم بوجود حائل يمنع وصول الماء أو يشك في وصول الماء تحته، وشك في أن هذا الحاجب كان موجودا حين الوضوء أو طرأ بعده، بنى على الصحة.