[المسألة 323] غسل الوجه بحدوده التي تقدم ذكرها يلازم غسل شئ من أطراف الحد من كل جانب عادة، وغسل شئ من باطن الأنف والفم ليحرز تمامية الغسل الواجب عليه ولا يجب غسل البواطن كباطن الفم والأنف والعين، إلا ما يغسل منها لملازمته للغسل الواجب كما ذكرنا، والمدار في الشفتين على انطباقهما فما يظهر منهما في حال الانطباق فهو من الظاهر فيجب غسله، وما لا يظهر فهو من الباطن فلا يجب غسله وكذلك الحال في الجفنين.
[المسألة 324] لا يجب غسل ما خرج من اللحية عن حدود الوجه المتقدمة كالمسترسل عن حدود الذقن في الطول، وما خرج عن الابهام والوسطى في العرض، ويجب غسل الشعر الرقيق من اللحية وغيرها لأنه من البشرة عرفا، وكذلك يجب غسل الشعور الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط كما تقدم، وإذا اتفق وجود لحية عند المرأة أو الخنثى فالحكم فيها كما في الرجل.
[المسألة 325] لا يصح الوضوء حتى يعلم أنه قد غسل جميع أجزاء الوجه التي يجب غسلها، فإذا بقي منها شئ لم يعمه الغسل بطل وضوؤه وإن كان الشئ المتروك قليلا جدا، ولذلك فلا بد من رفع كل ما يمنع من وصول الماء من جرم مانع من أوساخ وأصباغ ووسائل زينة وغيرها، وإذا علم بوجود شئ يشك في مانعيته من وصول الماء، فلا بد من تحصيل اليقين بزوال ذلك الشئ أو اكثار الماء والمبالغة في مباشرته على نحو يعلم بحصول الغسل الواجب.
وإذا شك في وجود ما يمنع، وجب عليه الفحص حتى يحصل له الظن بعدم الحاجب وإن لم يبلغ درجة الاطمئنان، أو يكثر الماء ومباشرته حتى يعلم بحصول الغسل على تقدير وجود الحاجب.