المطلوبية ثم تذكر بعد ذلك أنه كان محدثا بالأصغر كفاه ذلك الوضوء الذي أتى به فيصح له الدخول في الصلاة وأمثالها مما تشترط فيه الطهارة، وكذلك إذا شك في حدوث أحد النواقض عليه فتوضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم علم أنه كان محدثا كفاه ذلك الوضوء الاحتياطي.
[المسألة 316] قد يكون الوضوء شرطا في صحة فعل من الأفعال كالصلاة والطواف واجبين كانا أم مندوبين، فإنهما لا يصحان بغير وضوء، وقد يكون شرطا في كمال الفعل وإن لم يكن شرطا في صحته كقراءة القرآن فإنها تصح بغير وضوء، ولا تكون كاملة إلا به، وقد يكون شرطا في جواز الفعل كمس كتابة القرآن فإنها تحرم على المحدث، وقد يكون رافعا لكراهة الفعل كالأكل والنوم في حال الجنابة.
[المسألة 317] يجب الوضوء للصلاة الواجبة سواء كانت حاضرة أم فائتة، وسواء كانت عن نفسه أم عن غيره، ولتوابعها من صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية ولسجدتي السهو على الأحوط.
ويجب للطواف الواجب، سواء كان في حج أم عمرة واجبين أم مندوبين، ولا يجب للطواف المندوب وهو ما لم يكن جزءا من أحدهما، نعم، هو شرط في كماله وشرط في صحة صلاته.
وقد يجب الوضوء بالنذر أو العهد أو اليمين في بعض الأوقات أو لبعض الأعمال حسب تعيين الناذر، ومع اجتماع شرائط النذر واليمين، وقد يجب الوضوء لمس كتابة القرآن إذا طرأ للمكلف ما يوجب عليه المس من نذر أو عهد أو يمين مع اجتماع شرائطها أو سبب آخر من الأسباب، ويلحق به على الأحوط مس أسماء الله وصفاته الخاصة إذا وجب عليه ذلك.
[المسألة 318] يستحب الوضوء للمحدث بالأصغر للصلاة المندوبة، وقد تقدم أنه