سواء كان الخارج منهما قليلا أم كثيرا حتى القطرة وشبهها، وحتى ما يلوث رأس الأنملة إذا مسح المخرج بها.
وبحكم البول البلل المشتبه إذا خرج بعد البول وقبل الاستبراء كما تقدم بيانه في مبحث الاستبراء.
ولا ينقض الوضوء ولا يوجبه سائر الرطوبات التي قد تخرج من أحد المخرجين غير البول والغائط والمني، حتى القيح والمذي وأمثالهما، ولا ينقضه خروج الدود والنوى إذا لم يكن ملوثا بالعذرة.
الثالث: خروج الريح من مخرج الغائط إذا تحقق خروجها، ولا اعتبار بما يشك في خروجه، ولا اعتبار بما يخرج من القبل إذا اتفق.
الرابع: النوم الذي يغلب على سمع المكلف وبصره، بحيث لا يسمع ما يحدث بقربه من صوت عادي، ولا يبصر ما يكون بجنبه من شئ، ولا تضره الخفقة والخفقتان من النعاس حتى يتحقق أنه قد نام.
الخامس: كل ما أزال العقل - على الأحوط - من سكر أو جنون أو اغماء، ولا يضر مجرد حدوث البهتة والغفلة عنده إذا لم يزل العقل.
السادس: الاستحاضة القليلة، أما الاستحاضة الوسطى والكبرى، وسائر الأحداث الكبرى غير الجنابة فإنها تنقض الوضوء، ولكنها توجب الغسل بناء على المختار من كفاية الغسل عن الوضوء. وإن كان الأحوط فيها الوضوء مع الغسل، وأما الجنابة فهي توجب الغسل لا غير.
[المسألة 314] إذا كان المكلف متطهرا وشك في طروء أحد النواقض عليه بنى على عدمه، وكذلك إذا خرج منه شئ وشك في أنه بول أو غيره من الرطوبات التي لا تنقض الوضوء، فعليه أن يبني على بقاء طهارته إلا إذا كان ذلك قبل الاستبراء من البول، فيكون البلل المشتبه ناقضا كما تقدم في المسألة المائتين والتاسعة والتسعين.
[المسألة 315] إذا حدث له أحد الأمور التي لا توجب الوضوء فتوضأ بعده برجاء