على الجرح والدمل عند البرء، ويكون كالجلد يكتفي بغسل ظاهره، فإذا ظهر ما تحته وجب غسله وغسل ما تحته ما دام متصلا.
[المسألة 331] البياض الذي يظهر على اليد بعد مباشرة الجص والنورة أو بعض الصابون عند يبسه، لا يضر وجوده إذا صدق معه غسل البشرة، وكذا الوسخ الذي يكون على البشرة ولا يكون جرما مرئيا، فإذا تراكم حتى شك في كونه حاجبا وجبت إزالته، وتراجع المسألة الثلاثمائة والخامسة والعشرون في أحكام الحاجب، وما يشك في وجوده أو يشك في مانعيته.
[المسألة 332] يجب غسل ما يشك في أنه من الظاهر أو من الباطن، سواء كان من الباطن سابقا ثم شك في صيرورته من الظاهر أم كان من الظاهر سابقا وشك في صيرورته من الباطن أم كان مجهول الحال سابقا ولاحقا.
[المسألة 333] يصح الوضوء برمس الأعضاء في الماء أو بعضها، مع مراعاة أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا، ولا بد وأن تكون مراعاة ذلك مراعاة خارجية، فلا بد من تحريك العضو المرموس في الماء حتى تغسل أجزاؤه من الأعلى إلى الأدنى خارجا، وذلك يكون أما بادخال العضو في الماء من الجزء الأعلى إلى الأدنى تدريجا، وأما باخراجه كذلك وأما بتحريكه تحت الماء كذلك بعد غمسه فيه، ولا تكفي نية غسل الأعلى فالأعلى وحدها دون مراعاة خارجية. ولا يكفي التحريك اليسير تحت الماء لأنه يقارن ما بين الأجزاء في حدوث الغسل.
ويلزم في اليد اليسرى أن يقصد الغسل حال اخراجها من الماء لئلا يكون المسح بغير بلة الوضوء.
أما اليد اليمنى فيكفيه أن يغسل بها جزءا من اليد اليسرى لتكون بلتها من الوضوء، فإذا غسل ذراع اليد اليسرى بيده اليمنى ثم رمس كف اليسرى ونوى الغسل باخراجها صح وضوؤه ومسحه، وكذلك إذا رمس ذراع اليد اليسرى وأبقى الكف منها ثم غسلها مرتبا بيده اليمنى.