إما بالمشاهدة، وإما بذكر الأوصاف التي تختلف الرغبات بسببها في إجارتها. ومنها: أن يكون مقدورا على تسليمها، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة ونحوها. ومنها: أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها، كما إذا آجر أرضا للزراعة مع أنه لا يمكن إيصال الماء إليها، ولا ينفعها أو لا يكفيها ماء المطر. وكذا لا تصح إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها إلا بإذهاب عينه كالخبز للأكل، والشمع أو الحطب للاشعال.
(مسألة 2023) يعتبر في المنفعة أمور، منها: أن تكون مباحة، فلا تصح إجارة الدكان لاحراز المسكرات أو بيعها، ولا الدابة والسيارة والسفينة لحملها، والجارية المغنية للغناء وكذا الحائض لكنس المسجد، ونحو ذلك. ومنها: كونها متمولة يبذل بإزائها المال عند العقلاء. ومنها: تعيين نوعها إذا كانت للعين منافع متعددة، فإذا استؤجرت الدابة يعين أنها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى وغيرها.
نعم تصح إجارتها لجميع منافعها، فيملك المستأجر جميعها. ومنها:
كونها مملوكة، فلا تصح إجارة ما لا يملك منفعته. ومنها: أن تكون معلومة، إما بتقديرها بالزمان المعلوم مثل سكنى الدار شهرا، أو الخياطة أو التعمير والبناء يوما، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعين خياطة من نوع كذا، من دون تعرض للزمان إذا لم تختلف أغراض العقلاء بتفاوت الزمان الواقع فيه العمل، وأما إذا اختلفت الأغراض والرغبات، فلا بد من تعيين الزمان الذي يكون فيه العمل أيضا.
(مسألة 2024) يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، وأن يعين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد في المكيل والموزون والمعدود، وبالمشاهدة أو الوصف في غيرها، ويجوز أن تكون عينا خارجية، أو كليا في الذمة، أو عملا أو منفعة، أو حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص.