(مسألة 2045) إذا بذل المستأجر الأجرة، أو كان له حق أن يؤخرها بموجب شرطهما وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الأجرة، وله إبقاء الإجارة ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة. وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل، أما إذا أخذها في أثناء المدة، فالأقوى ثبوت الخيار له في فسخ الكل أو البعض.
(مسألة 2046) إذا آجر دابة من زيد فشردت من غير تقصير المستأجر بطلت الإجارة، سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدة.
(مسألة 2047) إذا تسلم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة، كما إذا استأجر دارا مدة وتسلمها ولم يسكنها أو سيارة للركوب ولم يركبها حتى مضت المدة، فإن كان ذلك باختيار منه استقرت عليه الأجرة. وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلمها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت المدة. وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال، إذا سلم الأجير نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر من تسلمه، كما إذا استأجر أحدا يخيط له ثوبا معينا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت، فقد استحق عليه الأجرة، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل آخر لنفسه أو لغيره، أم لا. وتستقر الأجرة على المستأجر أيضا إذا كان عدم استيفائه المنفعة حتى مضت المدة بسبب عذر عام لم تكن فيه العين قابلة لاستيفائها، كما إذا استأجر سيارة للركوب إلى مكان فنزل ثلج مانع، أو انقطع الطريق بسبب آخر، أو دارا للسكنى فصارت معركة أو مسبعة ونحو ذلك. ولو عرضت مثل هذه العوارض في أثناء المدة بعد استيفاء المستأجر مقدارا من المنفعة، بطلت الإجارة بالنسبة. وإن كان عذرا يختص بالمستأجر، كما إذا مرض ولم يتمكن من ركوب السيارة المستأجرة، فالأقوى عدم البطلان.