ولم يكن إدراكه الزيارة قيدا للإجارة، وإلا بطلت.
(مسألة 2030) لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل معين، صح، سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا. نعم مع الاطلاق تنصرف إلى الاتصال، فلو قال: آجرتك داري شهرا اقتضى الاطلاق اتصاله بزمان العقد، ولو آجرها شهرا وفهم الاطلاق، أعني الشهر الكلي الصادق على المتصل والمنفصل، فالإجارة باطلة.
(مسألة 2031) عقد الإجارة لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار فيه. أما الإجارة المعاطاتية فهي كالبيع المعاطاتي لا تلزم إلا بالتلف أو تغير العين بحيث لا يبقى موضوع للتراد من غير فرق في ذلك بين أن يكون بالتصرف أو بغيره.
(مسألة 2032) الظاهر أنه يجري في عقد الإجارة جميع الخيارات إلا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير، فإنها مختصة بالبيع، فيجري في عقد الإجارة خيار الشرط، وخيار تخلف الشرط، وخيار العيب، وخيار الغبن، وخيار الرؤية، وغيرها.
(مسألة 2033) لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة لغير المستأجر، ولا تنفسخ به بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدة. نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع، بل له الخيار لو علم بها وتخيل أن مدتها قصيرة فتبين أنها طويلة، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت، رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المؤجر لا المشتري.
(مسألة 2034) إذا اشترى العين المستأجرة مستأجرها، كأن استأجر دارا إلى سنة وبعد شهر مثلا اشتراها، فصحة الإجارة فيها مشكل جدا، لأن الحكم بوجود الإضافة المعتبرة بين العين والمستأجر في هذا المورد في غاية الاشكال، وكذا اعتبار ملك المنفعة استقلالا لمالك العين كما نبه عليه غير واحد من أساطين الفن، فالأحوط التصالح في مال الإجارة