الإذن أو الذنب.
(مسألة 2040) إذا كان المستأجر كليا وكان الفرد المقبوض معيبا، فليس له فسخ العقد، بل له المطالبة بالبدل، إلا إذا تعذر، فله الخيار في أصل العقد.
(مسألة 2041) إذا كانت الأجرة عينا شخصية ووجد المؤجر بها عيبا، كان له الفسخ، ويشكل الأرش. وإذا كانت كلية، فله المطالبة بالبدل، وليس له فسخ الإجارة، إلا إذا تعذر البدل.
(مسألة 2042) إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر، فله خيار الغبن، إلا إذا شرطا سقوطه.
(مسألة 2043) يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في إجارة النفس على الأعمال، وكذا المؤجر والأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن ليس لكل منهما المطالبة بما ملكه إلا بتسليم ما عليه، فليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا بعد تسليم الأجرة، كما أنه ليس للأجير المطالبة بالأجرة إلا بعد تسليم المنفعة. فالتسليم وإن وجب على كل من الطرفين لكن له الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع.
(مسألة 2044) إذا تعلقت الإجارة بالعين، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين. وإذا تعلقت بالنفس، فتسليم العمل بإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحج وحفر بئر في دار المستأجر وأمثال ذلك مما لم يكن متعلقا بمال من المستأجر بيد المؤجر، فقبل إتمام العمل لا يستحق الأجير المطالبة بالأجرة، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة. نعم إذا شرطا تأدية الأجرة كلا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيا، كما إذا كانت العادة تقتضي التزام المستأجر بذلك، كان هو المتبع. وأما إذا كان متعلقا بمال من المستأجر في يد المؤجر كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه والكتاب يطبعه وأمثال ذلك، فالأقوى أن تسليمه بإتمام العمل أيضا.