(مسألة 2069) لا يجوز للانسان أن يؤجر نفسه للاتيان بما وجب عليه عينا كالصلاة اليومية، ولا ما وجب عليه كفائيا إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاص، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. وأما ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها، فلا بأس بإجارة النفس له وأخذ الأجرة عليه.
(مسألة 2070) يجوز إجارة النفس للنيابة عن الغير حيا وميتا فيما وجب عليه، إذا كانت النيابة فيه مشروعة.
(مسألة 2071) يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدة معينة، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه، بأن يلتزم ضمن عقد الإجارة بأنه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شئ، خسره من ماله وأعطى عوضه.
(مسألة 2072) إذا طلب من أحد أن يعمل له عملا فعمل، استحق عليه أجرة مثل عمله، إذا كان مما له أجرة ولم يقصد العامل التبرع بعمله، وإذا قصد التبرع لم يستحق أجرة، وإن كان من قصد الآمر إعطاءه أجرة.
(مسألة 2073) إذا استأجر أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات، كما إذا استأجره شهرا للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء، فالأقوى أنه لا يصير ملكا للمستأجر حتى لو نوى تملكه إلا مع قصد الأجير الملك له، كما أن الأقوى أنه مع قصد الأجير ملكية نفسه يصير ملكا له، وحينئذ فللمستأجر أن يطالب بأكثر الأمرين من عوض الفائت ومن أجرة الحيازة بقصد نفسه، وله أن يفسخ الإجارة ويرجع على الأجير بالأجرة المسماة.
(مسألة 2074) لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير أو غيرهما من المزروعات بمقدار معين من حاصلها، بل وكذا بمقدار منه في الذمة مع اشتراط أدائه من حاصلها، وأما إجارتها بالحنطة والشعير