للقسمة ولم يوافقه الشريك في شئ يرفع أمره إلى الحاكم، ليخيره بين عدة أمور من البيع أو الإجارة أو المشاركة معه في العمارة أو الإجازة في تعميره وبنائه من ماله مجانا.
(مسألة 2014) إذا كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلك، فلا يجبر الشريك على المشاركة في ذلك، ولو أراد الشريك تعميرها وتنقيتها يرفع أمره إلى الحاكم يخيره بين أمور مرت في الجدار كما أنه لو أنفق في تعميرها فنبع الماء أو زاد، فليس له أن يمنع شريكه الذي لم ينفق، من نصيبه من الماء، لأنه من فوائد ملكهما المشترك.
(مسألة 2015) لو كانت جذوع دار أحد أو جسور الحديد موضوعة على حائط جاره ولم يعلم على أي وجه وضعت، حكم في الظاهر بكونه عن حق واستحقاق حتى يثبت خلافه، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه، ولا يمنعه من تجديد البناء إذا انهدم السقف. وكذا الحكم لو وجد بناء أو مجرى ماء أو ميزابا منصوبا في ملك غيره ولم يعلم سببه، فإنه يحكم في أمثال ذلك بكونه عن حق واستحقاق، إلا أن يثبت كونه عن عدوان، أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع.
(مسألة 2016) إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق لمالكها، فله أن يطالب مالكها بعطف أغصانها أو قطعها من حد ملكه، وإن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها، ومع إمكان الأول، لا يجوز الثاني.