فتبين كونه أكثر، فالظاهر بطلان المصالحة. الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه، بما يكشف عن رضاه بالبيع، فلو تصرف البائع المغبون في الثمن، أو المشتري المغبون في المثمن، فإنه يسقط بذلك خياره، خصوصا الثاني، وخصوصا إذا كان تصرفه بالاتلاف، أو بما يمنع الرد، أو باخراجه عن ملكه، أو بنقل لازم كالبيع. وأما تصرفه قبل ظهور الغبن فلا يسقط الخيار، كما لا يسقطه تصرف الغابن فيما انتقل إليه مطلقا.
(مسألة 1817) إذا اطلع البائع المغبون على الغبن وفسخ البيع. فإن كان المبيع باقيا عند المشتري باقيا على حاله استرده منه. وإذا رآه تالفا أو متلفا رجع إليه بالمثل أو القيمة، وإن حدث به عيب عنده سواء كان بفعله أو بآفة سماوية، أخذه مع الأرش. وإذا أخرجه عن ملكه بالعتق أو الوقف، فالظاهر أنه بحكم التلف فيرجع إليه بالمثل أو القيمة، وإن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار والهبة غير اللازمة، فالظاهر أن له إلزام المشتري بالفسخ والرجوع وتسليم العين إذا أمكن. بل في النقل اللازم أيضا لو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد قبل رجوع البائع إليه بالبدل، لا يبعد أن يكون له إلزامه برد العين. بل يمكن أن يقال في العقد اللازم أيضا أن له إلزامه بالإقالة أو الشراء منه بعقد جديد لو تمكن بلا ضرر ولا حرج، لأن إلزام المشتري برد المثل أو القيمة ليس إلا لكون العين مضمونة عليه، فإذا فسخ العقد تكون العين ملكا للبائع تالفا عند المشتري مضمونة عليه، ومقتضى العهدة رد العين مع التمكن ورد المثل أو القيمة مع عدم التمكن.
(مسألة 1818) إذا نقل منفعة العين المباعة بالغبن إلى الغير بعقد لازم كالإجارة، لم يمنع ذلك من الفسخ، لكن تبقى الإجارة على حالها بعد الفسخ وترجع العين إلى الفاسخ مسلوبة منفعة الإجارة، وله سائر المنافع غير ما ملكه المستأجر. وفي جواز رجوعه إلى المشتري بأجرة المثل