غروب النهار الثالث. نعم لو وقع البيع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في المدة، والظاهر كفاية التلفيق، فلو وقع البيع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع، وهكذا.
(مسألة 1826) لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.
(مسألة 1827) إذا تلف المبيع، كان من مال البائع في الثلاثة، وبعدها على الأقوى (مسألة 1828) إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها، وبقي عنده وتأخر المشتري عن الاتيان بالثمن وأخذ المبيع، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد، فيفسخ البيع ويتصرف في المبيع كيف شاء.
(مسألة 1829) السادس: خيار الرؤية، فيما اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ثم وجده أنقص مما وصف، وكذا إذا وجده أنقص مما رآه سابقا وكذا لو باعه بالرؤية السابقة فوجده أحسن مما وصف أو مما رآه سابقا، فللبائع خيار الفسخ.
(مسألة 1830) الخيار هنا بين الرد والامساك مجانا، وليس لصاحب الخيار الامساك بالأرش، كما أنه لا يسقط خياره بإعطائه الموافق لأوصافه، ولا بإبدال العين بعين أخرى. نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة، توجه أخذ الأرش، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف.
(مسألة 1831) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة، ويشترط في صحته إما الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات، وإما توصيفها بما يرفع الجهالة الموجبة للغرر، بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان، وتتفاوت لأجلها رغبات الناس.