سقط الخيار للطرفين ولزم البيع من الجانبين. ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين، بقي الخيار.
(مسألة 1791) الثاني: خيار الحيوان، فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد، وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا، وجه لا يخلو من قوة.
(مسألة 1792) إذا تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا بالبيع، سقط خياره.
(مسألة 1793) إذا تلف الحيوان في مدة الخيار، كان من مال البائع، فيبطل البيع ويرجع عليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.
(مسألة 1794) العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري، لا يمنع من الفسخ والرد.
(مسألة 1795) الثالث: خيار الشرط، أي الثابت بالاشتراط ضمن العقد ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث، ولا يتقدر بمدة معينة، بل هو بحسب ما اشترطاه، قلت مدته أو كثرت. ولا بد من كونها مضبوطة بمقدارها وضبط اتصال وقتها بالعقد وانفصاله. نعم إذا ذكرت مدة معينة كشهر مثلا وأطلقت، فالظاهر اتصالها بالعقد.
(مسألة 1796) يجوز أن يشترطا لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار والاستشارة، بأن يشاور ثالثا في أمر العقد، فكل ما رأى من الصلاح إبقاء للعقد أو فسخا يكون متبعا، ويعتبر فيه أيضا تعيين المدة، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث ولو لم يجب على المستشير إطاعة أمره. فإذا اشترط البائع على المشتري مثلا بأن له المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير صديقه أو الدلال الفلاني، فإن رأى الصلاح في هذا البيع يلتزم به وإلا فلا، يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح في البيع لا مطلقا، فليس له الخيار إلا على ذلك التقدير.