بالنسبة إلى بقية المدة وجه قوي، كما يحتمل وجه آخر، وهو أن يرجع إليه بالنقص الطارئ على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدة، فتقوم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدة مرة، ومسلوبة المنفعة فيها أخرى، فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين، والظاهر أنه لا تفاوت غالبا بين الوجهين.
(مسألة 1819) إذا فسخ البائع المغبون وكان المبيع موجودا عند المشتري لكن تصرف فيه تصرفا مغيرا له. فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج، فلو كان بالنقيصة أخذه ورجع إليه بالأرش كما مر ولو كان بالزيادة فإما أن تكون صفة محضة كطحن الحنطة وقصارة الثوب وصياغة الفضة، أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ، أو عينا أخرى كالغرس والزرع والبناء. أما الصفة المحضة فإن لم يكن لهما مدخل في زيادة القيمة، يرجع إلى العين ولا شئ عليه، كما أنه لا شئ على المشتري.
وإن كان لها مدخل في زيادة قيمة تتعلق بالعين، فالأقرب بنظر العرف والأوفق بالقواعد أن تكون العين للبائع وللمشتري أجرة عمله. وكذا الصورة الثانية وهي إذا كانت الصفة مشوبة بالعين. أما الصورة الثالثة وهو أن تكون الزيادة عينا أخرى، فيرجع البائع إلى المبيع ويكون الغرس والزرع والبناء للمشتري، وليس للبائع إلزامه بالقلع والهدم ولو بالأرش، ولا إلزامه بالابقاء ولو مجانا، كما أنه ليس للمشتري حق الابقاء مجانا وبلا أجرة. فعلى المشتري إما إبقاؤها بالأجرة وإما قلعها مع طم الحفر وتدارك النقص الوارد على الأرض، وللبائع إلزامه بأحد الأمرين لا خصوص أحدهما. وكل ما اختار المشتري من الأمرين ليس للبائع الفاسخ منعه، نعم لو أمكن غرس المقلوع بحيث لا يحدث فيه شئ إلا تبدل المكان فللبائع أن يلزمه به. والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الزرع وغيره. وأما إذا كان تغيير المبيع بالامتزاج. فإن كان بغير جنسه بحيث لا يتميز، فالأقوى التفريق بين ما كان مستهلكا وعد تالفا كما إذا اختلط ماء الورد بالزيت، فيرجع إلى البدل، وبين ما لم يكن كذلك كمزج الخل