بالأنجبين، فتثبت الشركة في العين بنسبة القيمة إذا كان الخليطان موجودين عرفا، وأما إذا كان المخلوط شيئا ثالثا لا يصدق عليه شئ منهما، فالظاهر أنه أيضا بحكم التالف إن لم يكن له قيمة، وإلا فهو مشترك بينهما. وإن كان الامتزاج بالجنس، فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمية ولو كان بالأردأ أو الأجود، مع أخذ الأرش في الأول وإعطاء زيادة القيمة في الثاني، لكن الأحوط التصالح خصوصا في الثاني.
(مسألة 1820) إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة وكان مغبونا في أحدهما دون الآخر، فليس له التبعيض في الفسخ، بل عليه إما فسخ البيع في الجميع أو الرضا به كذلك.
(مسألة 1821) الخامس: خيار التأخير، وهو فيما إذا باع شيئا ولم يقبض تمام الثمن ولم يسلمه إلى المشتري ولم يشترط تأخير أحد العوضين، فإن البيع يلزم إلى ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، وإلا فللبائع فسخ المعاملة، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع. أما قبض بعض الثمن فمثل عدم القبض.
(مسألة 1822) لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عينا شخصية، والأرجح عدم ثبوته إذا كان كليا.
(مسألة 1823) الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة، لم يسقط الخيار إلا بأحد المسقطات.
(مسألة 1824) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد، وبإسقاطه بعد الثلاثة، والأقوى عدم سقوطه بإسقاطه قبلها، كما أن الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع.
ويسقط أيضا بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان الاستيفاء، لا بعنوان آخر كالعارية وغيرها. والظاهر عدم سقوطه بالمطالبة بالثمن.
(مسألة 1825) المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم، ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة