(مسألة 1797) لا يجري خيار الشرط المذكور في الايقاعات كالطلاق والعتق والابراء وغيرها، ولا يجري في عقد النكاح، وفي جريانه في جميع العقود تفصيل موكول إلى محله.
(مسألة 1798) يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو مثله، إلى مدة معينة، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع. ومثل هذا البيع يسمى في العرف الحاضر بيع الخيار، والظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل برد بعض الثمن، أو فسخ البعض برد البعض، ويكفي في رد الثمن أن يفعل البائع ما له دخل في القبض وإن أبى المشتري قبضه، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكنه من قبضه فأبى وامتنع أن يقبضه، تحقق الرد الذي هو شرط الفسخ، فللبائع أن يفسخ.
(مسألة 1799) نماء المبيع ومنافعه في هذه المدة للمشتري، كما أن تلفه عليه.
(مسألة 1800) لا يسقط الخيار مع تلف المبيع إن كان المشروط السلطة على فسخ البيع، وحينئذ يرجع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة، ويسقط إن كان المشروط إرجاع العين بالفسخ.
(مسألة 1801) لا يجوز للمشتري قبل انقضاء المدة إتلاف العين، ولا التصرف الناقل لها، لأن الخيار وإن كان هو السلطنة على فسخ العقد من دون تعلق حق على العين، إلا أن المتبادر من هذا الشرط عرفا اشتراط إبقاء المبيع عند المشتري حتى يرد البائع الثمن ويفسخ العقد، نعم لا يترتب على هذا الشرط إلا الحكم بعدم جواز النقل لا عدم النقل، فلو تخلف ونقل صح، ويرجع البائع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة كما في صورة التلف.
(مسألة 1802) إذا كان الثمن المشروط رده، كليا في ذمة البائع، كما إذا كان في ذمته ألف درهم لزيد فباع داره له بما في ذمته وجعل له الخيار مشروطا برد الثمن، فيكون رده بأداء ما في ذمته له، وإن برئت