أحدهما ورد المشتري الثمن إلى الآخر.
(مسألة 1807) إذا مات البائع، ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته، فيردون الثمن ويفسخون البيع، فيرجع إليهم المبيع على حسب قواعد الإرث، كما أن الثمن المردود أيضا يوزع عليهم بالحصص.
(مسألة 1808) إذا مات المشتري، فالظاهر جواز فسخ البائع برد الثمن إلى ورثته. نعم لو جعل الشرط رد الثمن إلى المشتري بخصوصه بنفسه فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه، فيسقط هذا الخيار بموته.
(مسألة 1809) كما يجوز للبائع اشتراط الخيار لنفسه برد الثمن، يجوز للمشتري أيضا اشتراط الفسخ لنفسه عند رد المثمن. والظاهر المنصرف إليه إطلاق الرد فيه رد العين، فلا يتحقق برد بدلها ولو مع التلف، إلا أن يصرح برد ما يعم البدل عند تعذر المبدل. ويجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما برد ما انتقل إليه.
(مسألة 1810) الرابع: خيار الغبن، فيما إذا باع بأقل من ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ. وتقدر الزيادة أو النقيصة بملاحظة ما انضم إليه من الشرط، فلو باع ما يساوي مائة دينار بأقل منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع، فلا غبن، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، وهكذا غيره من الشروط. اللهم إلا أن يكون مغبونا حتى في هذا القسم من البيع، فيثبت له خيار الغبن.
(مسألة 1811) يشترط أن يكون غبن التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه وهو يختلف بحسب اختلاف المعاملات اليسيرة والخطيرة، فربما يتسامح في اليسيرة بالعشر ولا يتسامح في الخطيرة بنصف العشر أو أقل فالميزان تشخيص العرف وحكمهم بالغبن.
(مسألة 1812) ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة، بل له الخيار بين أن يفسخ المبيع من أصله أو يلتزم ويرضى به بالثمن المسمى