(مسألة 1839) إذا كان المبيع معيوبا عند العقد وزال العيب قبل ظهوره، فالظاهر سقوط الخيار، وكذا الأرش على إشكال، والأحوط التصالح.
(مسألة 1840) كيفية أخذ الأرش: أن يقوم الشئ صحيحا ثم يقوم معيبا ويلاحظ النسبة بينهما، ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة، فإذا قوم صحيحا بتسعة ومعيبا بستة وكان الثمن ستة، ينتقص من الستة اثنان، وهكذا. والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة، ويعتبر فيهم ما يعتبر في الشهود من التعدد والعدالة. وفي الاكتفاء بقول العدل الواحد، وجه.
(مسألة 1841) إذا تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما، فقوم الصحيح مثلا عدلان بمقدار ومعيبه بمقدار، وخالفهما عدلان آخران، يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب من كل منهما ويجمع بينهما، ثم يؤخذ نصف المجموع. فإذا قوم أحدهما صحيحه بعشرة ومعيبه بخمسة، والآخر صحيحه بتسعة ومعيبه بستة، وكان الثمن اثني عشر، يرد من الثمن خمسة ويعطى البائع سبعة. لأن التفاوت بين الصحيح والمعيب على الأول بالنصف فيكون الأرش ستة، وعلى الثاني بالثلث فيكون أربعة، والمجموع عشرة ونصفها خمسة. وإذا فرض أنه قومه عدلان آخران أيضا صحيحه بثمانية ومعيبه بستة فيكون التفاوت بالربع وهو ثلاثة من اثني عشر، فيضم إلى العشرة والمجموع ثلاثة عشر فيؤخذ ثلثها وهو أربعة وثلث، وهو الأرش الذي ينقص من الثمن، أعني اثني عشر، ويبقى للبائع سبعة وثلثان، وهكذا.
(مسألة 1842) إذا باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما، كان للمشتري أخذ الأرش أو رد الجميع، وليس له التبعيض ورد المعيب وحده، وكذا لو اشترك اثنان في شراء شئ فوجداه معيبا، فليس لأحدهما رد حصته خاصة إذا لم يوافقه شريكه، على إشكال