البائع الفضولي برد العين ومنافعها إذا كانت في يده وقد سلمها إلى المشتري. بل لو احتاج ردها إلى مؤونة كانت على الفضولي. هذا مع بقاء العين، وأما مع تلفها فيرجع ببدلها على من تلفت عنده.
(مسألة 1763) إذا علم المشتري بأن البائع فضولي فليس له الرجوع بشئ مما يرجع به عليه المالك. لكن لو دفع له الثمن فله أن يرجع عليه ويسترده ولو كان تالفا، وله أن يرجع بالخسارة أيضا. أما إذا لم يعلم أنه فضولي، فله أن يرجع عليه بكل ما غرم للمالك، حتى بدل المنافع والنماء الذي استوفاه. فإذا اشترى دارا مع جهله بكون البائع غير مالك وسكنها مدة، ثم جاء المالك وأخذ داره وأخذ منه أجرة مثل الدار في تلك المدة، فله أن يرجع بها على البائع. وكذا يرجع على الفضولي بكل خسارة وردت عليه مثل مؤونة الدابة، وما صرفه في العمارة، وما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها، فإن البائع غير المالك ضامن لدرك جميع ذلك.
(مسألة 1764) إذا علم المشتري بأن البائع فضولي فليس له الرجوع بشئ مما يرجع به عليه المالك كما مر، لكن لو دفع له الثمن فله أن يرجع عليه ويسترده ولو كان تالفا، وله أن يرجع بالخسارة أيضا.
(مسألة 1765) إذا أحدث مشتري مال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا، فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الأرض، ومطالبته بأرش النقص دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران. كما أن للمشتري إزالة ذلك، مع ضمان أرش النقص الوارد على الأرض، وليس للمالك إلزامه بإبقائه ولو مجانا، كما أنه ليس للمشتري الابقاء ولو بأجرة.
(مسألة 1766) إذا حفر بئرا أو كرى نهرا مثلا في أرض اشتراها، وجب عليه طمها وردها إلى الحالة الأولى لو أراده المالك وأمكن.
ويضمن أرش النقص، وليس له مطالبة المالك بأجرة عمله أو ما صرفه فيه من ماله وإن زادت به القيمة. كما أنه ليس له رده إلى الحالة الأولى