ذمته مما كان عليه بجعله ثمنا.
(مسألة 1803) إذا لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا في ذمة المشتري أو عينا موجودة عنده، فله خيار الفسخ قبل انقضاء المدة المضروبة، إلا إذا كان عنوان رد الثمن دخيلا في الشرط.
(مسألة 1804) إذا قبض الثمن وكان كليا وأراد رده، فالظاهر أنه يتعين رده بعينه لانصراف الكلي أيضا إلى الفرد المأخوذ، إلا إذا صرحا في الشرط برد ما يعم غيره، أو كان لا ينتفع بالثمن إلا بصرفه كبعض الأعيان أما إذا كان الثمن عينا شخصية فلا يتحقق الرد إلا بردها، فلو لم يمكن لتلف ونحوه، لم يكن للبائع الخيار إلا إذا صرحا في شرطهما برد ما يعم البدل مع عدم التمكن من العين. نعم إذا كان الثمن مما ينحصر نفعه المتعارف بقيمته بعينه كالنقود، فيمكن أن يقال إن المنساق من الاطلاق ما يعم بدله، ما لم يصرح بأن يكون المردود نفس العين.
(مسألة 1805) كما يتحقق رد الثمن برده إلى نفس المشتري، يتحقق أيضا بإيصاله إلى وكيله في ذلك أو وكيله المطلق، أو وليه كالحاكم فيما إذا صار مجنونا أو غائبا، بل وعدول المؤمنين أيضا في مورد ولايتهم.
هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطا برد الثمن أو رده إلى المشتري وأطلق، أما لو شرط الرد إلى المشتري بنفسه بيده، فلا يتعدى منه إلى غيره.
(مسألة 1806) إذا اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار، فارتفع حجره قبل انقضاء المدة ورد الثمن، فإن كان الشرط هو الرد المنصرف إطلاقه إلى من هو أهل لأن يرد عليه، فلا يكفي الرد إلى الولي بلا إشكال، وإن كان الشرط هو الرد إلى نفسه وإن لم يكن وليا حين الفسخ، فلا إشكال في كفاية الرد إليه، وعدم كفاية الرد إلى المولى عليه. كما لا إشكال في كفاية الرد إلى كل منهما لو كان الشرط هو الرد إلى الأعم.
ومنه يعلم الحكم في شراء أحد الوليين، أو أحد الحاكمين، إذا اشترى