(مسألة 1858) القبض والتسليم فيما لا ينقل كالدار والعقار، هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن في التصرف بحيث يصير تحت استيلاء الطرف. أما في المنقول كالطعام والثياب ونحوه، فلا يبعد كفاية التخلية بحيث يتسلط المشتري على المبيع، وبحيث يخرج عن ضمانه ولا يكون تلفه عليه. نعم قد لا يكفي ذلك في موارد أخرى مبينة في الكتب المفصلة.
(مسألة 1859) إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، فهو من مال البائع، فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري.
(مسألة 1860) إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة، كان ذلك للمشتري، فإن تلف الأصل قبل قبضه فالثمر والنماء للمشتري.
(مسألة 1861) إذا عيب المبيع قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء، والأقوى أنه يستحق الأرش.
(مسألة 1862) إذا باع جملة فتلف بعضها، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف وأعاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن، وكان للمشتري فسخ العقد أو الرضا بالموجود بنسبته من الثمن.
(مسألة 1863) يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع، تفريغ ما فيه من أمتعة وغيرها، حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته، ولو كان له عروق تضر بالانتفاع كالقطن والذرة، أو كان في الأرض حجارة مدفونة أكثر من المتعارف، وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض. ولو كان فيها شئ لا يخرج إلا بتغيير شئ من الأبنية، وجب اخراجه وإصلاح ما يتهدم. ولو كان فيها زرع لم يحن وقت حصاده، فله إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة على الظاهر، وإن لم يخل من إشكال، والأحوط التصالح.
(مسألة 1864) من اشترى شيئا ولم يقبضه، فإن كان مما لا يكال أو لا يوزن جاز بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان منهما وباعه تولية، أما لو باعه