المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو قصد وقوعه لنفسه، كما في بيع الغاصب ومن اعتقد أنه مالك وهو ليس بمالك. كما أنه لا فرق في الأول بين ما إذا تقدم منع المالك عن البيع قبل العقد أم لا. نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها برد المالك بعد العقد، فلو باع فضولا ورده المالك ثم أجازه، لغت الإجازة، ولو رد بعد الإجازة، لغى الرد.
(مسألة 1754) كما تقع إجازة المالك باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله (أمضيت أو أجزت أو أنفذت أو رضيت) وشبه ذلك، وكقوله للمشتري (بارك الله لك فيه) وشبه ذلك من الكنايات، كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد، كما إذا تصرف في الثمن، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع على الثمن لأنه مستلزم لإجازة البيع الواقع على المثمن، وكما إذا مكنت الزوجة من نفسها إذا زوجت فضولا.
(مسألة 1755) الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعها، حيث يحصل بها النقل حقيقة، ولكن المستفاد من الأدلة كشفها عن الصحة من حين العقد حكما، بمعنى وجوب ترتيب ما يمكن من آثار النقل من حين العقد تعبدا، وإن كان النقل يحصل من حين وقوع الإجازة.
(مسألة 1756) إذا كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع أو الشراء، فالظاهر أنه لا يكفي في الخروج عن الفضولية، فيحتاج في نفوذه إلى الإجازة، سيما إذا لم يعرف بوقوع العقد، وإن كان بحيث لو عرف كان راضيا.
(مسألة 1757) لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية، فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه، يكون تصرفه فضوليا ويصح بالإجازة. وأما العكس بأن تخيل كونه غير جائز التصرف، فتبين كونه وكيلا أو وليا أو مالكا، فالظاهر صحته وعدم احتياجه إلى الإجازة، لأنه باع مأذونا عن