التخلص بالتورية، فلو ألزم بالبيع وأوعد على تركه بإيقاع ضرر عليه فباع قاصدا المعنى، مع إمكان أن لا يقصده، أو مع إمكان أن يقصد معنى آخر غير البيع، يكون مكرها ولا يصح بيعه. إلا إذا كان ملتفتا إلى إمكان التخلص فعلا بإيقاع البيع تورية، وكان متمكنا بعد ذلك من دفع الضرر من دون التزام بالبيع، ومع ذلك باع قاصدا المعنى فلا يكون مكرها وكذا لو أمكنه التخلص من إيقاع البيع بغير التورية مثل أن يخلص نفسه من المكره بأن يستعين بمن ليس في الاستعانة به ضرر وحرج، فإن كان ذلك ممكنا وأوقع البيع، لم يكن مكرها.
(مسألة 1748) إذا أكرهه على أحد أمرين: إما بيع داره أو عمل آخر، فباع داره، فإن كان في العمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرز منه، وقع البيع مكرها عليه، وإلا وقع باختياره.
(مسألة 1749) إذا أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير، فكل ما وقع منه يقع مكرها عليه، أما لو أوقعهما معا فإن كان تدريجا، فالظاهر وقوع الأول مكرها عليه دون الثاني، وإن أوقعهما دفعة فالأرجح صحة البيع بالنسبة إلى كليهما.
(مسألة 1750) إذا أكرهه على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة، فالظاهر البطلان فيما أكره عليه، والصحة في غيره.
(مسألة 1751) الخامس: كونهما مالكين للتصرف، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلا عنه، أو وليا عليه كالأب والجد للأب ووصيهما والحاكم، ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس، أو غير ذلك من أسباب الحجر.
(مسألة 1752) معنى عدم الوقوع من غير المالك المسمى بالفضولي، عدم النفوذ لا كونه لغوا، فلو أجاز المالك عقد غيره أو الولي عقد السفيه، أو الغرماء عقد المفلس، صح ولزم.
(مسألة 1753) لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة