(مسألة 1775) لا مانع أن يوزن الموزون بواسطة الكيل، ولا يعد بذلك مكيلا، كما لو كال صبرة من حنطة مثلا فبلغت ألف صاع، ثم وزن صاعا واحدا منها لمعرفة وزن المجموع.
(مسألة 1776) يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع، فيشتريه مبنيا على ما أخبره به، ولو تبين النقص فله الخيار، فإن فسخ يرد تمام الثمن، وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه.
(مسألة 1777) الظاهر أنه يكفي المشاهدة في بيع الحطب المحزوم قبل أن يحل ويصير كومة، والتبن المعبأ في كيسه قبل أن يصير صبرة، وأن المائعات المحرزة في أوان، ليست من الموزون قبل أن تفرغ منها، فيكفي في بيعها المشاهدة. بل الظاهر كفاية المشاهدة أيضا في المذبوح من الغنم قبل أن يسلخ جلده. كل ذلك إذا كان متعارفا، وهو يختلف حسب الأزمنة والأمكنة. ويشترط فيه أن لا يكون التفاوت في تقديره كثيرا بحيث يعد بيعه كذلك غرريا كل ذلك إذا كان متعارفا، وهو يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة.
(مسألة 1778) الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدر قيمتها بالذراع ونحوه، بل لا بد من اختبار مساحتها، وكذلك الأثواب قبل أن تخاط أو تفصل. نعم إذا تعارف مقدار خاص من الأذرع في الأثواب الكبيرة كأن يكون الثوب ثلاثين ذراعا مثلا، جاز بيعها وشراؤها اعتمادا على ذلك التعارف، نظير الاعتماد على إخبار البائع والبناء عليه.
(مسألة 1779) إذا اختلفت البلدان في شئ، بأن كان موزونا في بلد مثلا ومعدودا في آخر، فالظاهر أن المدار على بلد المعاملة.
(مسألة 1780) الثالث: معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف بها الرغبة، وذلك إما بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة، ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا لم يعلم تغير العين، ولم تجر العادة على تغيرها.