(مسألة 1852) إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض، وليس للمشتري منعه عن شئ من ذلك.
(مسألة 1853) إذا باع دارا، دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل، إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك، مما يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة، وكذا يدخل السرداب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه، بل السلم المثبت على حذو الدرج، ولا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلا مع الشرط أو تكون هنا قرينة أو يتعارف دخولهما في البيع. أما المفاتيح فلا يبعد دخولها.
(مسألة 1854) الأحجار الموجودة أصلا في الأرض، والمعادن المتكونة فيها، تدخل في بيعها، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة ونحوها.
(مسألة 1855) يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد إذا لم يشترطا التأخير، فلا يجوز لأحدهما التأخير مع الامكان إلا برضا صاحبه فإن امتنعا، أجبرا، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه، أجبر الممتنع.
(مسألة 1856) إذا اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدة معينة، جاز في الأعيان الخارجية، أما إذا كان العوضان كليين واشترطا التأخير لكليهما فيكون من بيع الكالي بالكالي وهو باطل. وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم بسبب عدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير.
(مسألة 1857) يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض ونحو ذلك، مدة معينة.