بالطم ونحوه إذا لم يرض به المالك. نعم يرجع بأجرة عمله وكل ما صرف من ماله وكل خسارة وردت عليه على البائع الغاصب مع جهله لا مع علمه كما مر. وكذلك الحال إذا أحدث المشتري فيما اشتراه صفة من دون أن يكون لها عين في العين المشتراة، كما إذا طحن الحنطة، أو غزل ونسج القطن، أو صاغ الفضة.
(مسألة 1767) إذا جمع البائع بين ملكه وملك غيره أو باع ما كان مشتركا بينه وبين غيره، نفذ البيع في ملكه بما يقابله من الثمن، وتوقف نفوذه في ملك الغير على إجازته، فإن أجاز فهو، وإلا فللمشتري خيار تبعض البيع إن كان جاهلا. نعم قيد بعضهم صحة البيع فيما يملك مع رد الغير بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم الربا أو بيع آبق من دون ضميمة، حكاه الشيخ في المكاسب، وصحة البيع في أمثال هذه الموارد ولو مع إجازة، لا تخلو من إشكال.
(مسألة 1768) تعرف حصة كل منهما من الثمن فيما لا يؤثر الانضمام في قيمته أو يؤثر بنحو التساوي، بتقويم كل منهما بقيمته الواقعية، ثم تلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر، فتكون حصة كل منهما من الثمن بتلك النسبة. أما ما يؤثر في قيمته الانضمام، فيقوم بقيمة حال الانضمام إلى الآخر.
(مسألة 1769) يجوز للأب والجد للأب وإن علا أن يتصرفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكل منهما مستقل في الولاية سواء وجد الآخر معه أم لا، والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما، ولا يشترط في نفوذ تصرفهما المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة، ولهما الولاية على نفس الصغير أيضا بالإجارة والتزويج وغيرهما، إلا الطلاق فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه. والأقوى أن لهما فسخ عقد النكاح عند موجبه، وهبة المدة في المتعة.
(مسألة 1770) ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب