(اشتريته لنفسي) لم ينعقد. نعم لو قال (بعت هذا من موكلك) فقال الموكل الحاضر غير المخاطب (قبلت) لم يبعد الصحة. ولو قال (بعتك هذا بكذا) فقال (اشتريت لموكلي) فإن كان الموجب قاصدا وقوع البيع للمخاطب بنفسه لم ينعقد، وإن كان قاصدا الأعم من كونه أصيلا أو وكيلا، صح وانعقد. ولو قال (بعتك هذا بألف) فقال (اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة) لم ينعقد، بل لو قال (اشتريت كل نصف منه بخمسمائة) فلا يخلو من إشكال. ولو قال لشخصين (بعتكما هذا بألف) فقال أحدهما (اشتريت نصفه بخمسمائة) لم ينعقد، وأما لو قال كل منهما ذلك، فلا يبعد الصحة. ولو قال (بعتك هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام) فقال (اشتريت) فإن فهم ولو من ظاهر الحال أنه قصد شراءه على الشرط الذي ذكره البائع صح وانعقد، وإن قصده مطلقا وبلا شرط لم ينعقد. ولو انعكس، بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري معه، فلا ينعقد مشروطا قطعا، وفي انعقاده بلا شرط إشكال.
(مسألة 1733) تقوم الإشارة المفهمة مقام اللفظ مع التعذر لخرس ونحوه ولو مع التمكن من التوكيل على الأقوى، كما تقوم مقامه الكتابة مع العجز عنه وعن الإشارة وأما مع القدرة عليها، فالظاهر تقدمها على الكتابة.
(مسألة 1734) الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة، سواء في الشئ الحقير أو الخطير، وهي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكا للغير بالعوض وتسليم الآخر عينا أخرى بعنوان العوضية. والظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملك بالعوض، فيجوز جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ولا يبعد تحققها أيضا بتسليم المشتري العوض فقط، إذا أخذ البائع الثمن بقصد التملك بالعوض.
(مسألة 1735) الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع