العقدي من الشروط الآتية ما عدا الصيغة، سواء كان مما يعتبر في المتبايعين أو في العوضين. كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها، ولو بعد لزومها بأحد الملزمات على ما سيأتي، إلا إذا كان وجود الملزم منافيا لثبوت الخيار وموجبا لسقوطه، كما إذا كان المأخوذ بالمعاطاة معيبا ولم يكن باقيا بعينه.
(مسألة 1736) البيع العقدي لازم من الطرفين، إلا مع وجود أحد الخيارات الآتية، نعم يجوز فسخه بالإقالة، وهي الفسخ من الطرفين.
وأما المعاطاة فالأقوى أنها مفيدة للملك، لكنها جائزة من الطرفين، ولا تلزم إلا بتلف أحد العوضين أو التصرف المغير أو الناقل للعين، ولو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع، ولكن لو جن فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع.
(مسألة 1737) الظاهر أنه لا مانع من إيقاع المعاطاة مشروطة، غاية الأمر أنه قبل تلف أحد العوضين لا يلزم العمل بالشرط، وبعده يلزم.
من غير فرق في ذلك بين الشروط الصحيحة.
(مسألة 1738) كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو طرفين، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد أصالة عن طرف ووكالة أو ولاية عن آخر، أو وكالة من الطرفين، أو ولاية عليهما، أو وكالة عن طرف وولاية على آخر.
(مسألة 1739) لا يجوز تعليق البيع على شئ غير حاصل حين العقد سواء علم حصوله فيما بعد أم لا. ولا على شئ مجهول الحصول حين العقد. ولا يبعد تعليقه على معلوم الحصول حينه، كما إذا قال في يوم السبت: بعتك إن كان اليوم يوم السبت، مع العلم به.
(مسألة 1740) إذا قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم يملكه وكان مضمونا عليه، بمعنى أنه يجب عليه أن يرده إلى مالكه. ولو تلف ولو بآفة سماوية، يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة. نعم لو كان