السلطان، فقال: لا بأس به ما لم تغير حكما ولم تبطل حدا، وكفارته قضاء حوائج إخوانكم).
بل لو كان دخوله فيها بقصد الاحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم، كان راجحا، وقد ورد عن أئمتنا عليهم السلام الحث عليه والترغيب عليه، فقد روى الصدوق عن الكاظم عليه السلام (إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه) قال الصدوق: وفي خبر آخر (أولئك عتقاء الله من النار) وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال أبو الحسن الرضا عليه السلام (إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله به البرهان، ومكن له في البلاد، ليدفع بهم عن أوليائه، ويصلح الله بهم أمور المسلمين، إليهم يلجأ المؤمن من الضر، وإليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، وبهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار الظلم، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك أمناء الله في أرضه - إلى أن قال - خلقوا والله للجنة وخلقت لهم، فهنيئا لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله.
قال: قلت بماذا جعلني الله فداك؟ قال: يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد).
(مسألة 1724) ربما كان الدخول في بعض المناصب والأعمال، على بعض الأشخاص أحيانا واجبا، كما إذا تمكن شخص بسببه من دفع مفسدة دينية أو منع بعض المنكرات مثلا، ومع ذلك ففي هذا العمل أخطار كثيرة إلا لمن عصمه الله تعالى.
(مسألة 1725) ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنسا أو نقدا، وعلى النخيل والأشجار، يعامل معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فتبرأ ذمة الدافع مما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الأرض الخراجية ويجوز لكل أحد شراؤه وأخذه مجانا وبالعوض والتصرف فيه بأنواع التصرف، بل لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحول، يحل له وتبرأ ذمة المحول عليه مما عليه.