الموكل ولا يضره عدم علمه بوكالته. وأما في الولي والمالك فالأقوى الاحتياج إلى الإجازة.
(مسألة 1758) إذا باع شيئا فضولا ثم ملكه، إما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث، فالبطلان بحيث لا تجديه الإجازة لا يخلو من وجه.
(مسألة 1759) يعتبر وحدة المالك حين العقد والإجازة، فإذا كان المالك حين الإجازة غير المالك حين العقد، كما لو مات من كان مالكا حين العقد قبل الإجازة، فالبطلان لا يخلو من وجه ولو مع إجازة الورثة.
(مسألة 1760) إذا وقعت بيوع متعددة على مال الغير، فإما أن تقع على نفس مال الغير أو على عوضه، وعلى الأول فإما أن تقع تلك البيوع من فضولي واحد، كما إذا باع دار زيد مكررا على أشخاص متعددين، وإما أن تقع من أشخاص متعددين، كما إذا باعها من شخص بثمن، ثم باعها المشتري من شخص آخر بثمن آخر، ثم باعها المشتري الثاني من شخص آخر بثمن ثالث، وهكذا. وعلى الثاني فإما أن تكون من شخص واحد على الأعواض والأثمان بالترامي، وإما أن تقع على ثمن شخصي مرارا، فهذه صور أربع. وللمالك في جميع هذه الصور أن يتتبع البيوع ويجيز أي واحد شاء منها، ويصح بإجازته العقد المجاز. وأما حكم غير المجاز فيطلب من الكتب المفصلة.
(مسألة 1761) رد البيع الفضولي من المالك قد يكون بالقول مثل (فسخت) وشبهه مما هو ظاهر في الرد، وقد يكون بالفعل كما إذا تصرف في المبيع تصرفا يوجب فوت الإجازة عقلا أو شرعا كالاتلاف. أما إجارة المالك المبيع فقيل بعدم منعها عن الإجازة، وفيه تأمل.
(مسألة 1762) إذا لم تتحقق الإجازة من المالك، سواء تحقق منه الرد أم كان مترددا، فله انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده. بل وله الرجوع بمنافعه المستوفاة وغير المستوفاة في هذه المدة. وله مطالبة