به الزيادة في الثمن أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأول ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأولين وعزمهما على إجراء العقد. ومنها: أن يتوكل حاضر عارف بسعر البلد لباد غريب جاهل غافل، بأن يصير وكيلا عنه في البيع والشراء، ففي الحديث النبوي (لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) وفي حديث نبوي آخر (دعوا الناس على غفلاتها). ومنها: تلقي الركبان والقوافل واستقبالهم، للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد، وقيل يحرم ذلك وإن صح البيع والشراء، وهو الأحوط وإن كان الأظهر الكراهة، وإنما يكره تلقي الركبان أو يحرم بشروط، أحدها: أن يكون الخروج بقصد ذلك، فلو خرج لا لذلك فاتفق الركب لم يثبت الحكم. ثانيها: تحقق مسمى الخروج من البلد، فلو تلقى الركب في أول وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم. ثالثها: أن يكون دون أربعة فراسخ، فلو تلقى في الأربعة فصاعدا لم يثبت الحكم، بل يكون سفر تجارة. والأقوى أن هذا الحكم لا يشمل غير البيع والشراء مثل الإجارة ونحوها.
(مسألة 1719) الاحتكار، وهو حبس الطعام وجمعه يتربص به الغلاء، حرام مع اضطرار المسلمين وحاجتهم، وعدم وجود من يبذل لهم قدر كفايتهم، فعن النبي صلى الله عليه وآله (طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب وأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف: الطبالين، والمغنين، والمحتكرين للطعام، والصيارفة أكلة الربا منهم) نعم مجرد حبس الطعام انتظارا لارتفاع السعر مع عدم إضرار الناس ووجود الباذل ليس بحرام، وإن كان مكروها، ولو حبسه لصرفه في حاجته، فلا حرمة ولا كراهة.
(مسألة 1720) إنما يتحقق الاحتكار بحبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهن وكذا الزيت والملح على الأحوط، كما يتحقق على الأحوط في كل ما يحتاج إليه أهل البلد من الأطعمة.
(مسألة 1721) يجبر المحتكر على البيع، ولا يعين عليه سعر بل له أن