يبيع بما شاء، إلا إذا أجحف فيجبر على ترك الاجحاف من دون تسعير عليه. أما إذا امتنع فيسعر الحاكم بسعر لا إجحاف فيه على المتبايعين.
(مسألة 1722) لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأعمال من قبل الجائر، ولو كان نفس العمل بذاته مشروعا كجباية الخراج وجمع الزكاة وتولي المناصب العسكرية والأمنية وحكومة البلاد ونحو ذلك، فضلا عما لو كان العمل غير مشروع في ذاته كأخذ العشور والجمرك وغير ذلك من أنواع الظلم المبتدعة، حتى مع الاكراه والاجبار والاضطرار. فإن جواز إيذاء الناس وظلمهم، وهتك أعراضهم، والتصرف في أموالهم بدون رضاهم حتى مع الاجبار على ذلك، محل إشكال. لأن تجويز ذلك خلاف الامتنان على النوع، فلا تشمله أدلة الامتنان فلا يسوغ شئ من ذلك إلا عند التزاحم مع ما هو أهم كحفظ النفس أو العرض في بعض مراتبها، إلا في الدماء المحترمة، فإنه لا تقية فيها.
(مسألة 1723) إنما يجوز الدخول في الولاية في عمل مشروع في ذاته، إذا كان غرضه القيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين، فعن الصادق عليه السلام (كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان) وعن زياد بن أبي سلمة قال (دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي: يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان؟ قال قلت أجل. قال لي: ولم؟
قلت: أنا رجل لي مروة وعلى عيال وليس وراء ظهري شئ. فقال لي:
يا زياد لأن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلى من أن أتولى لهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لماذا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك. قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه - إلى أن قال - يا زياد فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك، فواحدة بواحدة، والله من وراء ذلك). وعن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي قال (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أستأذنه في أعمال