كانت الصورة مجسمة، كالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفلزات أو غيرها، أما مع عدم التجسيم فلا بأس به وإن كان الاحتياط فيه حسنا، وأما تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأوراد ونحوها، فلا بأس به ولو مع التجسيم.
(مسألة 1696) الظاهر أنه ليس من التصوير الحرام (التجسيم) التصوير المتداول في زماننا، فلا بأس به إذا لم يترتب عليه مفسدة أخرى.
(مسألة 1697) كما يحرم عمل المجسمات من ذوات الأرواح يحرم التكسب بها وأخذ الأجرة على صنعها، فإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأما بيعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها، فالأقوى جواز ذلك كله خصوصا في غير المجسمة، وليست هي كآلات اللهو وشبهها مما يحرم اقتناؤها وإبقاؤها ويجب كسرها وإتلافها. نعم يكره اقتناؤها وإمساكها في البيت، ولا سيما المجسمة منها، فإن الكراهة بيعا واقتناء فيها أشد وآكد.
(مسألة 1698) الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به، وليس هو مجرد تحسين الصوت، بل هو مد الصوت وترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل والطرب، وتتلاءم مع آلات اللهو واللعب.
ولا فرق بين استعماله في كلام حق أو غيره، فلو تغنى بقراءة القرآن والدعاء والمرثية بشكل يصدق معه أنها اتخذت مزامير يترنم بها، فيحرم ذلك، بل يتضاعف عقابه.
(مسألة 1699) غناء المغنيات في الأعراس مشكل والأحوط تركه، والأحوط على فرض الارتكاب الاقتصار على المغنية المملوكة دون الحرة والرجل والغلام، وبشرط أن لا تستعمل فيه آلات اللهو، ولا يكون المستمع رجلا، ولا يدخل عليهن الرجال، وأن يكون النكاح شرعيا دائما، ويكون في حال زفاف المرأة إلى بيت زوجها.
(مسألة 1700) معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم، محرم