في حجة الوداع (ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوه بشئ من معصية الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله عز وجل وصبر آتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وهو سب عليه يوم القيامة). ومنها: إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله فأيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة. ومنها: التسوية بين المبتاعين في السعر، فلا يفرق بين المماكس وغيره بأن يقلل الثمن للأول ويزيده في الثاني. نعم لو فرق بينهم بسبب الفضل والدين ونحو ذلك فالظاهر أنه لا بأس به. ومنها: أن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا.
(مسألة 1718) مكروهات التجارة كثيرة منها: مدح البائع لما يبيعه.
ومنها: ذم المشتري لما يشتريه. ومنها: اليمين صادقا على البيع والشراء، ففي الحديث النبوي (أربع من كن فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، وإذا باع لم يمدح، ولا يدلس، وفيما بين ذلك لا يحلف) ومنها: البيع في موضع يستر فيه العيب. ومنها: الربح على المؤمن وعلى من وعده بالاحسان، إلا مع الضرورة، أو كون الشراء للتجارة. ومنها: السوم ما بين الطلوعين. ومنها: الدخول إلى السوق أولا والخروج منه أخيرا، بل ينبغي أن يكون آخر داخل وأول خارج، عكس المسجد. ومنها: مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم، ولا يسرهم الاحسان ولا تسوؤهم الإساءة، والذين يحاسبون على الشئ الدنئ. ومنها: مبايعة ذوي العاهات والمحارف ومن لم ينشأ في الخير كمستحدثي النعمة. ومنها: التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه. ومنها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد.
ومنها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر، وقيل بالحرمة، والمراد