دامت المعاملة على الأرض مستقلة. وكذا إذا كانت مشتراة مثلا ضمن الدار، على الأقوى. نعم في الأراضي المفتوحة عنوة لو قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وأن المبيع هو الآثار، فإذا اشترى الدار لا يثبت الخمس على الأرض.
(مسألة 1544) إذا انتقلت إلى الذمي بغير الشراء من سائر المعاوضات، فثبوت الخمس مشكل، إلا إذا اشترط أداء الخمس عليه في عقد المعاوضة. ولا بأس باشتراط الأداء إلى أهله في مورد عدم ثبوته.
(مسألة 1645) لا يصح اشتراط سقوط الخمس في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمي في ضمن عقد الشراء من مسلم عدم الخمس، لم يصح.
وكذا لو اشترط كونه على البائع. نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه، صح.
(مسألة 1646) لا يسقط هذا الخمس عنه لو باعها من ذمي آخر أو مسلم ولو كان مالكها بالأصل، بل ولو ردها إلى البائع المسلم بإقالة أو خيار. بل لا يسقط عنه لو أسلم بعد الشراء أيضا.
(مسألة 1647) مصرف هذا الخمس المأخوذ من الذمي مصرف غيره على الأصح، نعم لا نصاب له ولا نية حتى على الحاكم، لا حين الأخذ ولا حين الدفع على الأصح.
(مسألة 1648) إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض، ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ولو كان فيها غرس أو عليها بناء فليس لولي الخمس قلعه ولكن عليه أجرة المثل لأرض الخمس. ولو أراد دفع القيمة في الأرض المزروعة أو المغروسة أو المبنية، تقوم بما فيها مع الأجرة فيؤخذ خمسها.
(مسألة 1649) إذا اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة، وكان بيعها له صحيحا، كما لو باعها ولي المسلمين لمصالحهم، أو باع أهل الخمس من سهمهم، فيجب عليه الخمس. وكذا إذا بيعت تبعا لما