(مسألة 1666) الأحوط أن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب عليه نفقته، سيما لزوجته إذا كان للنفقة. أما دفعه إليهم لغير ذلك مما يحتاجون إليه ولم يكن واجبا عليه كالدواء مثلا، أو نفقة من يعولون به، فلا بأس. كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق، حتى للزوجة المعسر زوجها.
(مسألة 1667) لا يصدق مدعي السيادة بمجرد دعواه، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفا ومشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد. أما مجهول الحال فالأحوط بعد إحراز عدالته الدفع إليه بعنوان التوكيل في الايصال إلى مستحقه حتى لو كان هو.
(مسألة 1668) الأحوط عدم الاعطاء إلى المستحق أكثر من مؤونة سنة ولو دفعة، وإن جاز ذلك في الزكاة، كما أن الأحوط للمستحق عدم الأخذ لأكثر من سنة.
(مسألة 1669) النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة، أمره بيد المالك، فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد، وإن كان الأولى بل الأحوط إيصاله إليه أو الصرف بإذنه. وأما النصف الذي للإمام عليه السلام فأمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الايصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب فتواه، أو يصرفه بإذنه فيما يعينه له من مصرف، ويشكل دفعه إلى غير من يقلده إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مجتهده كما وكيفا، أو كان بصيرا بما هو المصرف عند مجتهده ومراعيا له.
(مسألة 1670) الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، بل ربما يترجح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق في البلد، ويضمنه حينئذ إذا تلف في الطريق. بخلاف ما إذا لم يوجد المستحق في بلده فإنه لا ضمان عليه. وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنه لا ضمان عليه، حتى مع وجود المستحق في البلد.