لأجل غش الناس، بجعلها عوضا أو معوضا في المعاملات، مع جهل من تدفع إليه، بل مع علمه واطلاعه أيضا على الأحوط إن لم يكن أقوى.
بل لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعا لمادة الفساد.
(مسألة 1692) يحرم بيع العنب أو التمر لأجل أن يعمل خمرا، والخشب مثلا لأجل أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار ونحو ذلك، وكذا تحرم إجارة المساكن لأجل أن تباع فيها أو تحرز فيها الخمر، أو لأجل أن يعمل فيها بعض الأمور المحرمة، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها، بحيث يكون قصده من المعاملة ذلك، وفي هذه الصورة كما يحرم البيع والإجارة يفسدان أيضا، فلا يحل له الثمن. وأما إذا كان بنحو الاخبار وكان بيعه إياه مبنيا على عدم مبالاته، فهو كالبيع لمن يعلم أنه يجعله خمرا وليس بحرام، لأنه لم يبعه لأجله. وكذا إجارة المسكن لمن يعلم أنه يجعله محرزا له مثلا من دون أن تكون الإجارة لأجله، فالظاهر جوازه، وإن كان الأحوط تركه.
(مسألة 1693) يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في حالة حربهم المسلمين، بل حال عدم حربهم إذا كان يخاف منهم عليهم ويكون ذلك تقوية لهم، ويفسد البيع على الأقوى. نعم لا بأس ببيعه لهم في حال الهدنة معهم، أو في حال وقوع الحرب بينهم أنفسهم إذا كان الطرفان مهدوري الدم. وأما بيعه عليهم في الفتنة بينهم إذا كانوا محقوني الدم أو كان أحد الطرفين محقون الدم وباعه لعدوه، فمشكل لا يترك الاحتياط بتركه.
(مسألة 1694) يلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحقة ويخشى منه إذا بيع السلاح له، ولا يبعد شموله قطاع الطرق وأشباههم، بل الأحوط عدم بيع غير السلاح لأعداء الدين إذا كان سببا لتقويتهم على أهل الحق كالزاد والراحلة والحمولة ونحوها.
(مسألة 1695) يحرم تصوير ذوات الأرواح من الانسان والحيوان إذا