(مسألة 1618) إذا أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه، وإن أخذ من على وجه الماء أو الساحل، فالأحوط ذلك أيضا، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب فيه ولا استثناء مؤونة السنة.
(مسألة 1619) إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز، بعد اخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك، بل يقوى اعتبار النصاب بعد الاخراج.
(مسألة 1620) الخامس: ما يفضل عن مؤنته له ولعياله من عمله في الصناعة والزراعة وأرباح التجارة، بل وسائر التكسب ولو بحيازة مباح أو تنمية أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك، مما يدخل تحت مسمى التكسب. بل تعلقه بكل فائدة وإن لم يدخل تحت مسمى التكسب لا يخلو من قوة، مثل الهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لم يحتسب. بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث والمهر وعوض الخلع، وإن كان الأقوى عدم تعلقه بهذه الثلاثة. كما أنه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤنة السنة. نعم يجب الخمس في نمائها إذا نمت في ملكه، وأما ما ملك بالصدقة المندوبة، فالأحوط إعطاء خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة.
(مسألة 1621) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها وارتفعت قيمتها السوقية، لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناؤها والانتفاع بمنافعها ونمائها. وأما إذا كان المقصود الاتجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها. وإذا لم يمكن بيعها إلا في السنة التالية، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا السنة الماضية على الأظهر.
(مسألة 1622) إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها وارتفعت قيمتها موجودة عنده في آخر السنة وبعضها دينا على الناس، فإن باع