عليها من آثار. أما إذا بيعت الآثار دون الأرض، فلا يجب الخمس كما مر. والأقوى عدم وجوبه أيضا إذا انتقلت الأرض الزراعية إلى ذمي من مسلم تقبلها من الحكومة، أي انتقل حق الاختصاص إليه.
(مسألة 1650) إذا اشترى الذمي من ولي الخمس خمس الأرض التي وجب عليه خمسها، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه، وهكذا. نعم إذا أدى قيمة الخمس فلا خمس عليه لأنه مخير بين أداء القيمة والعين.
(مسألة 1651) السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور، وعدم العلم بقدره كذلك أيضا، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ.
(مسألة 1652) إذا علم قدر المال الحرام، فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس فيه، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط تخليص ذمته منهم جميعا، فإن لم يمكن، فالأقوى توزيع المال عليهم بالسوية.
(مسألة 1653) إذا جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور، تصدق بالمال بإذن الحاكم على الأحوط، ويجوز أن يتصدق به على من شاء، إلا إذا ظن أن أحدا صاحبه فالأحوط التصدق به عليه إذا كان محلا لذلك. نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في العدد المحصور.
(مسألة 1654) إذا علم المالك وجهل المقدار، تصالح معه.
(مسألة 1655) مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح، والأحوط إعطاؤه لمستحقه بقصد ما في الذمة من الخمس أو الصدقة.
(مسألة 1656) إذا علم أن مقدار الحرام أكثر من الخمس وإن لم يعلم مقداره، فالظاهر كفاية اخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره، إلا أن الأحوط أيضا المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي، بما يرتفع به اليقين بالاشتغال، وإجراء حكم مجهول المالك عليه. وأحوط من ذلك